كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الحجر على المفلس وما يتصل بذلك

صفحة 505 - الجزء 1

  وإن كانت له دار يمكن أن تباع ويشترى بأقل من ثمنها مسكن له بيعت عليه، ويصرف ما يفضل عن ثمن المسكن إلى الغرماء، ويباع عليه خاتمه، ويباع عليه من داره ما يفضل عن القدر الذي يستره وعياله، وهذا محمول على أن لا يجد موضعاً يكتريه، على قياس قول يحيى #.

  وتبقى عليه نفقته لعياله، ويُنَجِّم الحاكم عليه دين الغرماء تنجيماً غير مجحف بحاله، وعلى الغرماء أن يقصدوه لقبض ما نجم لهم، ولا يجوز أن يؤاجر للغرماء، على أصل يحيى #.