كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الإبراء

صفحة 507 - الجزء 1

  يعرفانه بكيل ولا وزن جاز ذلك بينهما.

  ولو أن رجلاً مات وعليه دين، فصالح بعض الورثة صاحب الدين عن نفسه وعن باقي الورثة بغير إذنهم، صح الصلح في حصته، ولم يصح في حصص الباقين إذا لم يرضوا بمصالحته عنهم، فإن كان حين صالح عنهم ضمن المال عن حصصهم بغير إذنهم لزمه المال، ولم يرجع عليهم بما ضمنه.

  وإذا أحال مَنْ عليه المال صاحبه على رجل، ثم صالح المحال عليه من أحيل له بالمال على بعضه صح الصلح، ولم يكن لصاحب المال أن يرجع على المحيل بما حطه عن المحال عليه.

  ولو ادعى رجل داراً في يد رجل فأقر له بها، ثم صالحه عنها على عبد فاستُحق العبد، كان له الرجوع إلى الدار وأخذها، على أصل يحيى #. وكذلك إن صالحه عن دراهم أو دنانير على دار فاستُحقت الدار بطل الصلح.

  ولو أن رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، فتصالحا على أن يكون ما عند كل واحد منهما له جاز الصلح إذا كان الطعام نوعين مختلفين، على أصل يحيى #.

باب الإبراء

  الإبراء من الحق المجهول صحيح، على أصل يحيى #، وإذا قال رجل لغيره: هو في حل من مالي عليه، كان إقراراً بالبراءة، على أصل يحيى #.

  فإن قال: ليس لي مع فلان شيء، لم يكن إبراء من الدين ويكون إبراء من الوديعة، على أصل يحيى #.

  وإذا قال: لا حقّ لي على فلان فيما أعلم لم يكن إبراء، فإن أقام بينة على ما له في ذمته قُبلت بينته، على أصل يحيى #.

  ولو قال: أعلم أنه لا حق لي على فلان، كان إبراء، على أصل يحيى #.