باب الزنا
كتاب الحدود
باب الزنا
  الزاني إما أن يكون بالغاً، أو يكون غير بالغ، أو بالغاً غير عاقل، فإن كان غير بالغ، أو بالغاً غير عاقل فلا حد عليه؛ فإن كان بالغاً عاقلاً فعليه الحد، سواء كان مسلماً أو ذمياً أو حربياً مستأمناً، حراً أو عبداً.
  وسواء كان المزني بها بالغة أو غير بالغة، إذا كانت تصلح للجماع، عاقلة أو غير عاقلة، حرة أو غير حرة، ولا فرق في وجوب الحد على الزانية البالغة العاقلة بين أن يكون الزاني بها بالغاً أو غير بالغ، إذا أولج، وعاقلاً أو غير عاقل، حراً أو ليس بحر، على أصل يحيى #.
  والزاني الذي يجب عليه الحد إما أن يكون حراً أو ليس بحر، فإن كان حراً، فإما أن يكون بكراً أو محصناً، فإن كان بكراً فحده مائة جلدة فقط من دون التغريب، وإن كان محصناً فحده مائة جلدة والرجم؛ يجمع بينهما، وكذلك القول في الزانية إذا كانت محصنة.
  والإحصان المعتبر في الحد له شرائط، منها: أن يكون الزاني بالغاً عاقلاً حراً.
  ومنها: أن يكون قد تزوج بامرأة عاقلة، يجامع مثلها في الفرج، تزويجاً صحيحاً.
  ومنها: أن يكون قد جامعها أو خلا بها خلوة توجب المهر، سواء كانت المرأة حرة أو مملوكة، فإن كانت المرأة التي تزوج بها صغيرة لا يجامع مثلها، أو مجنونة، أو يكون قد نكحها نكاحاً فاسداً لم يكن محصناً، ولا يكون محصناً بملك اليمين، وليس من شرطه الإسلام.
  وحكم الزانية في شرائط الإحصان حكم الزاني.
  فإن كان الزاني عبداً أو مدبّراً فحدّه نصف حد الحر البكر، وهو خمسون جلده، وكذلك القول في الأمة والمدبرة وأم الولد، وإن كان مكاتباً؛ فإن كان قد