باب الزنا
  أدى شيئاً من مال الكتابة فحده على حساب ما أدى من حد الحر البكر، إن كان أدى نصف مال الكتابة فحده خمس وسبعون جلدة، وإن لم يكن قد أدى شيئاً فحده حد العبد، وكذلك القول في المكاتبة.
  وإن كان الزاني مريضاً، فإن كان محصناً جلد ورجم، وإن كان بكراً انتظر برؤه، وإن رأى الإمام أن يجمع له عشرة أسواط ويضربه بها في حال دنفه عشر ضربات فعل إن كان يحتمل ذلك، وكذلك القول في الزانية.
  ولا يقام الحد على الزاني البكر في زمان شديد الحر ولا شديد البرد، إذا خيف عليه إذا جُلد فيه، على أصل يحيى #.
  وإن زنت امرأة وجب على الإمام أن يستبرئ رحمها وينظر أحامل هي أم غير حامل؛ فإن لم تكن حاملاً حدّها، وإن كانت حاملاً انتظر بها حتى تضع ولدها، فإذا وضعت فإن كانت بكراً حدها، وإن كانت محصنة انتظر بها حتى ترضع ولدها، وأن يستغني ولدها عنها، إلا أن يكون للولد من يكفله.
  والزنا الذي يجب به الحد هو الإيلاج في قُبُل أو دُبُر.
  وحكم إتيان الرجل في الدبر حكم إتيان المرأة في القبل أو الدبر.
  قال القاسم # في رواية النيروسي عنه: من أتى البهيمة فحكمه حكم من أتى الرجل.
  ومن تزوج بامرأة لا يحل له نكاحها ووطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد. ومن وطئ المستأجرة فعلى الواطئ الحد وكذلك المستعارة، وإن زنا بذات رحم محرم، أو زنا ذمي بمسلمة، فالحد لا يتغير، وللإمام أن يؤدبه على ما يراه تأديباً زائداً.
  فإن زنا رجل بجارية مرهونة عنده، وادعى الجهل بالتحريم لم يلزمه الحد، وإن وطئ جارية امرأته وادعى الجهل بالتحريم لزمه الحد، ولم يقبل ذلك منه، على أصل يحيى #.
  ولا يجب حد الزنا على رجل ولا على امرأة إلا بعد إقراره أو شهادة شهود