باب حد القاذف
  زانيان، وجب على الرجل حدان لأبوي المرأة، ولا يجب على المرأة شيء.
  ولو أن رجلاً قال لعبد: من اشتراك زان، أو أم من اشتراك زانية، أو من باعك زان، أو أم من باعك زانية، وجب عليه الحد للرجل المقذوف، وأمه إن كانت حرة وجب عليه الحد لها، فإن قال: من يشتريك أو من يبيعك زان، أو: أم من يشتريك أو يبيعك زانية؛ لم يلزمه الحد.
  ولو قال رجل لابن أم ولد من سيدها: يا زاني، أو قال له: يا ابن الزانية؛ وجب عليه الحد للإبن إذا كان بالغاً؛ فأما الأم فإن كانت قد عتقت قبل القذف فعليه الحد لها، فإن كان الابن من غير سيدها فلا حد عليه للابن ولا للأم، فإن كانت الأم قد عتقت لزمه الحد لها.
  ولو قال رجل لرجل: يا زاني ابن الزانيين؛ وجب عليه ثلاثة حدود.
  ولو قال رجل لابن ملاعنة: لست بابن فلان؛ يعني الملاعن. وجب عليه الحد لأمه.
  وإذا قذف العبد زوجته وهي حرة وجب اللعان بينهما، فإن نكل حُدّ لها أربعين، وإن كانت مملوكة لم يحد لها، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً قال لامرأته: لم أجدك عذراء؛ لم يلزمه الحد؛ فإن قرن ذلك بذكر الزنا وجب عليه الحد.
  ولو أن رجلاً قذف رجلاً وكرر لفظ القذف مرات كثيرة لم يجب عليه إلا حد واحد، فإن أقيم على القاذف الحد وكرر عليه القذف وهو فيما بين العقابين قبل إتمام الحد لم يلزمه إلا إتمام ذلك الحد الواحد، فإن قذف رجلاً آخر في ذلك الحد أقيم عليه حد آخر بعد الفراغ من الأول للمقذوف الثاني، فإن قذفه بعد إقامة الحد عليه ثانياً لزمه حد آخر.
  ولو كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما فقذفه قاذف لزمه الحد.
  قال القاسم # فيما حكى عنه علي بن العباس |: لو قذف