كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب القسامة

صفحة 555 - الجزء 1

  وقال الآخر: أشهد أن هذا قتله ورجل معه لا أعلمه. جازت شهادتهما على المجمع عليه.

  قال |: وإذا وُجِد قتيلان في قرية أو قبيلة فطلب أولياؤهما القسامة من أهلها استحلفوا الأولياء لكل واحد منهما خمسين يميناً، فإن اقتصروا على خمسين يميناً لم يجز ذلك ولم يبرؤا من القسامة، وكان لكل طائفة من أولياء القتيلين أن يستأنفوا تحليفهم خمسين يميناً على حدة، فإن كان أولياء القتيلين طائفة واحدة فحلفوا لهم جاز ذلك، وبرئوا من القسامة.

  وقال: إذا كان يأوي ما يوجد فيه القتيل خمسين رجلاً أو أكثر وأمكن استيفاء الإيمان منهم من غير أن تكرر عليهم الأيمان؛ فإن أقسم بعض الخمسين يمينين أو أكثر، ليسقطوا الحلف عن الباقين المختارين لم يجز ذلك، ولم يبرؤا، وكانت الأيمان عليهم باقية حتى تُسْتَكمل على عدد الرؤوس.

  قال: فإن اختار الأولياء أن يحلف بعض الخمسين وابتغوا تكرير اليمين عليهم، لم يكن ذلك لهم.

  وقال: فإن مات بعض الخمسين قبل استكمال اليمين وإمضاء القسامة، كان لأولياء القتيل أن يختاروا منهم قوماً بعدد من مات، ليكملوا عددهم فيحلفوا؛ فإن نقصت الأعداد عن خمسين، فمات بعض من اختاروهم لتكرير الأيمان عليهم، فلهم أن يستبدلوا مكانهم ممن لم يكونوا اختاروهم لتكرير الأيمان عليهم.

  قال: وإن ادعى الذين وجبت القسامة عليهم أن أولياء القتيل قد حلّفوهم وأقاموا البينة على ذلك برئوا، فإن أنكر أولياء المقتول ذلك، ولا بينة لهم وطلبوا يمينهم على أنهم لم يحلّفوهم كان لهم ذلك.

  قال القاسم # وأحمد بن عيسى # فيما حكى عنهما علي بن العباس |: إن وجد القتيل أو أكثر البدن أو نصف البدن مع الرأس في قرية أو قبيلة، ففيه القسامة، فإن وجد جنين لم تجب القسامة، إلا أن يكون تاماً وبه أثر