باب القسامة
  الجراحة.
  قال أبو العباس |: إن أَخّرَ أولياء القتيل استحلاف من وُجِد القتيل فيما بينهم حتى تمادت الأيام، كان لهم أن يستحلفوهم، فإن ادعى القوم أنهم قد أقسموا لهم، لم يبرأوا إلا بالبينة على ذلك أو تصديق الأولياء لهم، وإن أقاموا البينة منهم رُدَّت شهادتهم، وإن طلبوا تحليف الأولياء لهم على أنهم ما أقسموا ولا أبرؤا من اليمين، كان لهم ذلك، وإن نكلوا عن اليمين لم يكن لهم عليهم القسامة.
  قال: فإن وجد القتيل في فيفاء نازحة عن البلدان والقرى والقبائل بحيث لا يتوهم قتله عليهم، إلا كما يتوهم على سائر أهل البلدان البعيدة، فلا قسامة، وديته على بيت المال.
  وعلى هذا إن وُجِد في ماء راكد أو نهر جار عظيم يبعد عن المنازل، ولا يختص بقوم دون قوم فلا قسامة، وإن وجد في نهر منسوب إلى قبيلة فالقسامة واجبة.
  وإن وُجِد قتيل فيما بين جماعة متباعدي الأوطان، فادعى أولياؤه قتله عليهم، لزمتهم القسامة والدية على عواقلهم، وكذلك لو أصيب رجل بجراحة في قبيلة فمات منها، كانت الدية على عواقل تلك القبيلة.
  قال: وإن وُجِد قتيل فيما بين قوم أو قبيلة فزعموا أن رجلاً منهم قتله وأنكر ذلك وليّ القتيل، ولم يدّع قتله على واحد منهم بعينه، فالقسامة واجبة، والدية على عواقلهم.
  وحكى أبو العباس | عن يحيى # أنه قال: إن كان في القوم الذين وجد القتيل فيما بينهم خناثا ولزمتهم القسامة نظر في الخناثا، فإن بالوا من مبال الذكور فهم ذكور، وإن بالوا من الفروج فإناث؛ لا يدخلون في القسامة معهم، وإن خرجت الأبوال من الموضعين جميعاً فهم خناثا لُبسة، ولا تلزمهم الأيمان.
  وإذا وجد قتيل في سفينة، فالقسامة والدية على من فيها من الركّاب وغيرهم