باب ذكر ما تثبت به الوصية، وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز
  فقبل الوصية حين بلغه ذلك لم يكن له أن يخرج منها من بعد، فإن لم يقبلها لم تلزمه، ولو أن رجلاً أوصى إلى رجلين وله أولاد صغار وعليه دين وعنده ودائع فلا بأس لأحد الوصيين أن يقوم بذلك كله دون الآخر إذا حضر هو وغاب صاحبه.
  ولو أنّ رجلاً أوصى إلى رجلين أو ثلاثة وهم غُيَّب، فلما بلغتهم الوصية قبلها واحد منهم دون الآخرين، صحّت الوصية له، وكان وصياً في جميع المال.
  قال أبو العباس |: وصي الأب هو الذي يختص بأن يكون له ولاية على الصغار، وهو أولى من الجد الذي هو أب الميت.
  فأما وصي الأم أو الأخ أو العم فلا ولاية له على الصغار، وإنما يلي على الصغار مثل ما يليه وصي الأب على الكبار.
  قال: وإذا لم يكن وصي فالجد أولى بهم من سائر القرابات.
  قال |: واستيفاء الديون إلى الوصي، فإن استوفى بعض الورثة الكبار نصيبه، وجب أن يشرك فيه سائر الورثة، أو يأخذوا هم أنصباءهم ممن هو عليه.
  قال: فإن ابتاع هذا الذي استوفى نصيبه شيئاً بذلك، فلسائر الورثة تضمينه لما كان استوفاه من الذهب أو الفضة، ولا يتبعوا المبتاع فيما ابتاعه بشيء.
  قال: وإن كان على الميت دين فقضاه بعض الورثة من التركة، جاز على الجميع، وللوصي أن يبيع ما كان للميت من أصناف تركته لإنفاذ الوصية، فإن كان له ورثة كبار لم يكن له أن يبيع الضياع والعقار من تركة الميت إلا برضاهم وإذنهم.
  والمراد بذلك أنهم متى بذلوا من عندهم ما يكون وفاء بالوصية فهم أولى بها، وليس للوصي أن يبيع على الأيتام شيئاً من أموالهم إلا عن ضرورة وحاجة على سبيل الغبطة، فإن باع على غير هذا الوجه كان لهم أن ينقضوا البيع إذا بلغوا.
  قال أبو العباس |: لا يجوز بيع الوصي على أصل يحيى # شيئاً بأقلّ من ثَمَنِ مثله، إلا بمقدار ما يتغابن الناس بمثله.