كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر ما تثبت به الوصية، وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز

صفحة 563 - الجزء 1

  وقال |: لا يجوز إقرار الوصي على الورثة، ويكون هو أحد الشهود فيما يقرّ به عليهم.

  وقال |: للوصي أن يوصي بما هو وصي فيه إلى غيره إذا حضرته الوفاة، وليس له أن ينصب معه وصياً آخر عن الميت. قال: وإذا قال الموصي لغيره: أوصيتُ إليك. كان وصياً على العموم.

  قال: ولو أوصى إليه بقضاء الدين واقتضائه كان وصياً في الكل.

  قال السيد أبو طالب |: فأما ما رواه محمد بن القاسم # في (الفرائض والسنن) عن أبيه أنه إذا أوصى إليه بشيء من ذلك كان وصياً فيه دون غيره، فإنه محمول عند أصحابنا على أنه خصه بتلك الوصية، وأوصى إلى غيره.

  وإذا خرج رجلان في سفر، فمات أحدهما ولم يكن أوصى إلى الآخر، جاز له أن يكفّنه تكفيناً وسطاً، فإن أسرف في ذلك ضمن الزائد على الوسط.

  ولو أن رجلاً مات وخلّف أولاداً صغاراً وكباراً ولم يوص إلى أحد، فجعل بعضُ السلاطين الظلمة أَمْرَ الصغار إلى بعض الكبار، وجعله وصياً عليهم جاز تصرفه، كما يجوز تصرّف الوصي إذا لم يتعدّ الحق في ذلك، ولم يَحِفْ في تصرفه.

  وجميع ما يفعله الحي عن الميت من جميع وجوه البر كالحج والصدقة والعتق فهو للحي الذي يفعله دون الميت، إلا أن يكون الميت أوصى به، فأما الزكاة فإنها واجبة من جميع المال كالدين، أوصى به الميت أو لم يوص، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً أوصى في وجه من الوجوه، فصرف الوصي ما أوصى به إلى وجه غير ذلك الوجه، كان ضامناً.

  قال السيد أبو طالب |: فإن أوصى بأن يحج عنه فلان، فصرفه الوصي إلى غيره، كان ضامناً.

  وإن أوصى بأن يحج عنه بألف درهم فحجّج الوصي بما دونه، كان ضامناً، وإن حجّج بزائد عليه جاز وكان الوصي متبرّعاً بالزائد.