باب الوصايا المختلفة
باب الوصايا المختلفة
  لو أن رجلاً أوصى بثلث ماله في أحسن وجوه البر، وجب صرفه إلى الجهاد، فإن أوصى به في سبيل الله سبحانه، وجب صرفه إلى الجهاد وبناء المساجد وحفر القبور وبناء السقاية وما أشبه ذلك من الأمور التي يكون موضوعها القُرَبُ، على قياس قول يحيى #.
  وإن أوصى للفقراء وكان له أب فقير، جاز أن يعطيه الوصي منه، وكان أحق به، فإن أوصى به لفقراء أهل بيته ولم يوجد فيهم فقير، وجب صرفه إلى سائر فقراء المسلمين.
  وإن أوصى به لأقاربه صرف إلى أقاربه من قِبَل أبيه وأمه، ويسوِّي فيه بين الذكر والأنثى، ويجب أن يعتبر في ذلك أقرباؤه الذين ينسبون إلى الأب الثالث إلى آخر ما تناسلوا من الموصي، على قياس قول يحيى #.
  فإن أوصى لقرابته وهم لا يحصون ولم يشترط الفقر، فالوصية جائزة، على أصل يحيى #.
  وإذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له، صحّت الوصية، على أصل يحيى #.
  فإذا أوصى لرجلين بثلث ماله، فمات أحدهما قبل موت الموصي، بطلت الوصية بنصف الثلث، ورجع إلى ورثة الموصي.
  ولو أن رجلاً أوصى لرجل بثلث ماله كله من ناض وعرض وعقار، كان الموصى له شريكاً للورثة في ذلك، يضرب معهم بسهمه في جميعه، وليس للورثة أن يعطوه عوضاً عن شيء منه إلا برضاه.
  فإن أوصى له بمال معلوم، لم يشاركهم في سائر أصناف الأموال، ولزمهم أن يبيعوا من التركة ما يكون وفاء بما أوصى له ويعطوه.
  ولو أن رجلاً أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصفه، فإن أجازه الورثة جاز،