باب الوصايا المختلفة
  وإن امتنعوا من الإجازة كان الثلث بينهما على خمسة أسهم، لصاحب النصف ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهمان.
  قال أبو العباس |: إن أوصى بكل ماله، وبنصفه، وثلثه، فإن أجازوا أخذت مالاً له نصف وثلث، وذلك ستة [أسهم(١)]، فتقسم على أحد عشر سهماً على أصل يحيى # فيكون لصاحب الكل ستة أسهم، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهمان، فإن لم يجيزوا، فالثلث بينهم على أحد عشر سهماً كما وصفنا.
  قال |: فإن أوصى بكله وبثلثين ونصفه وثلثه، قسم ماله إن أجازوا على أصل الهادي # على خمسة عشر سهماً، لصاحب الكل ستة، ولصاحب الثلثين أربعة، ولصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان، وإنْ أَبَوْا فالثلث على هذا.
  وقال: فإن أوصى بنصفه وثلثه وربعه، فإن أجازوا، كان المال مقسوماً بينهم؛ أو الثلث منه إن لم يجيزوا، على ثلاثة عشر سهماً، على أصل الهادي #.
  وقال أبو العباس |: إذا أوصى رجل بمثل نصيب ابنه، وله ابن واحد، فإن المال بين الابن وبين الموصى له نصفان (إذا أجاز(٢))؛ فإن كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما، كان له ثلث المال.
  وعلى هذا إن كثر الأولاد أو قلّوا، يكون للموصى له مثل نصيب أحدهم، ولو ترك بنين وبنات، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم، أو بمثل نصيب إحداهنّ أو زيادة شيء، أو مثل نصيب أحدهم إلا شيئاً، إن كانت الوصية أكثر من الثلث كان
(١) من: (ب).
(٢) من: (ب).