كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صفة الصلاة وذكر فروضها وسننها وما يستباح فيها

صفحة 61 - الجزء 1

  وبحمده، ثلاثاً.

  ثم يقعد فيفترش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، وذكر القاسم # في (الفرائض والسنن) أن النبي ÷ كان يرفع رأسه من سجوده وهو يكبر مع رفعه، ثم يستوي قاعداً، ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها، فإذا اطمأن على قدمه اليسرى قاعداً، كبر وسجد السجدة الثانية، يبتدئ بالتكبير قاعداً ويتممه ساجداً، هكذا روى القاسم # في (الفرائض والسنن) عن النبي ÷.

  ويسبح فيها بما سبح في الأولى، ثم ينهض بتكبيرة، ويعتمد على يديه عند النهوض، حتى يستوي قائماً، ثم يفعل كذلك في باقي صلاته.

  والمستحب أن يسبح في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والركعة الثالثة من المغرب؛ بدلاً من القراءة فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثاً؛ فإن قرأ فاتحة الكتاب أجزأه؛ والتسبيح أفضل.

  فإذا قعد في التشهد الأول، افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، ثم قال: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ثم يقوم.

  فإذا قعد في التشهد الأخير يقعد كما وصفنا ويقول ما ذكرناه في التشهد الأول ثم يقول بعده: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

  وإن قال في التشهد الأخير: التحيات لله والصلوات والطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله ... وأتمّ التشهد، فلا بأس به.

  ثم يسلّم تسليمتين عن يمينه ويساره، وينوي بذلك الملكين إن كان وحده، وإن كان في جماعة نوى الملكين ومن معه من المسلمين، فيقول: السلام عليكم