امرأة وسبعة أخوة لها ورثوا المال بينهم بالسوية:
  فتزوجها صاحب الثمانية ثم مات وترك امرأة وثلاثة أخوة؛ للمرأة الربع وهو ديناران، والباقي وهو ستة دنانير بين ثلاثة أخوة لكل واحد ديناران، فحصل في يد الأخ صاحب الستة ثمانية.
  ثم تزوجها بعد ذلك ومات عنها، وترك هذه المرأة وأخوين، وترك ثمانية دنانير؛ فلها الربع ديناران، والباقي ستة دنانير بين الأخوين لكل واحد ثلاثة، فحصل في يد صاحب الثلاثة ثمانية دنانير.
  ثم تزوج بها ومات عنها وعن الأخ الرابع فلها الربع من ثمانية؛ ديناران، وبقي ستة للأخ الباقي؛ فقد اجتمع للأخ الباقي اثنا عشر ديناراً.
  ثم تزوج بها ومات عنها؛ فلها الربع ثلاثة دنانير؛ فحصل لها تسعة دنانير وهي نصف أموالهم.
امرأة وسبعة أخوة لها ورثوا المال بينهم بالسوية:
  هذا رجل تزوج امرأة وله ابن من غيرها؛ فتزوج الابن بأم امرأة أبيه؛ فولدت منه سبعة بنين ومات الابن، ثم مات الأب وترك سبعة بني ابن، وامرأة وهي أختهم من الأم فيكون المال بينهم بالسوية.
باب ذوي الأرحام
  لا يرث أحد من ذوي الأرحام متى وجد معه أحد من العصبات أو ذوي السهام من ذوي الأنساب، فأما ذووا السهام ممن يرث بالأسباب كالزوجين فإنهم يرثون معه، وإذا لم يوجد أحد ممن ذكرنا فالإرث لهم ينزلون منزلة من يمتون به إلى الميت، ويرث ذووا الأرحام على التنزيل فيجعل لهم في الإرث ما يكون لأولئك لو كانوا أحياء، ويرفعون في التوريث إليهم ولا يفضل ذكورهم على إناثهم.
  فإن مات رجل وترك عمته وخالته؛ فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
  فإن ترك ابنة أخيه وبنت عمه؛ فالمال لبنت أخيه.
  فإن ترك بنت عم لأبيه وبنت عم لأم؛ فالمال لبنت عمه لأبيه.