كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

امرأة وسبعة أخوة لها ورثوا المال بينهم بالسوية:

صفحة 585 - الجزء 1

  فإن ترك بنت عم وبنت عَمَّةٍ؛ كان المال لابنة العم.

  فإن ترك ابنة عم وابن بنت أخ؛ فالمال لابنة العم.

  فإن ترك بنت بنت وبنت بنت عم كان لابنة البنت النصف، والباقي رد عليها، وتسقط بنت بنت العم.

  فإن ترك بنت بنت بنت وبنت عم؛ كان المال لبنت العم.

  فإن ترك ثلاث خالات متفرّقات، فللخالة من الأب والأم النصف، وللخالة من الأب السدس، وللخالة من الأم السدس، والباقي يرد عليهنّ، وكذلك القول في ثلاث عمات متفرّقات.

  فإن ترك بنت عم لأم وبنت عم لأب؛ كان المال لبنت العم لأب.

  فإن ترك بنت أخيه وبنت عمه؛ كان المال لبنت أخيه دون بنت عمه.

  فإن ترك بنت عم وابن بنت أخ؛ كان المال لبنت العم.

  فإن ترك بنت بنت وبنت عم؛ فلبنت البنت النصف، والباقي لبنت العمّ.

  فإن ترك بنت بنت عم وبنت بنت؛ كان المال لبنت البنت دون بنت بنت العمّ.

  فإن ترك بنت بنت وبنت عم؛ كان المال لبنت العمّ.

  فإن ترك بنت عمة وبنت عم؛ كان المال لبنت العمّ.

  فإن ترك بنت بنت وبنت أخت؛ فلبنت البنت النصف، والباقي لبنت الأخت.

  فإن ترك بنت بنت ومعها أخوها ابن بنت وبنت أخت ومعها أخوها ابن أخت؛ فلبنت البنت وأخيها ابن البنت النصف بينهما بالسوية، لا يفضل الذكر منهما على الأنثى، والباقي بين بنت الأخت وأخيها ابن الأخت نصفان، لا يفضل الذكر منهما على الأنثى.

  وكذلك القول إن ترك ابن البنت وبنت الأخت، أو ترك بنت البنت وابن الأخت.

  فإن ترك بنت ابن أخت وبنت خال، فلبنت ابن الأخت النصف، ولبنت الخال