كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب فرائض الزوجين

صفحة 586 - الجزء 1

  الثلث، والباقي يرد عليهما فيكون المال بينهما على خمسة.

  قال أبو العباس |: إن مات رجل وترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت؛ فعلى قياس قول يحيى # المال بينهما نصفان، سواء كانتا من ابنة واحدة أو ابنتين.

  فإن ترك بنت أخ وبنت أخت؛ فلبنت الأخ الثلثان، ولبنت الأخت الثلث.

  قال أبو العباس |: فإن ترك بنت بنت بنت وابن بنت بنت وبنت ابن بنت وابن ابن بنت؛ فالمال بينهم بالسوية، سواء كانوا من ابنة واحدة أو من ابنتين.

  قال |: فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات كان المال بينهنّ على خمسة، ثلاثة أخماسه للتي لأب وأم، وخُمُسُهُ للتي للأب، وخُمُسُهُ للتي لأم.

  قال: فإن ترك ثلاث بنات أخوة متفرقين، وثلاث بنات أخوات متفرقات، كان ثلث المال بين بنت الأخ وبنت الأخت للأم بالسوية، وثلثاه بين بنت الأخ وبنت الأخت لأب وأم على ثلاثة ثلثاه لبنت الأخ وثلث لبنت الأخت.

باب فرائض الزوجين

  للزوج حالتان في الفرائض؛ إما النصف وإما الربع؛ فإذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن فله النصف، فإذا كان معه واحد منهم فله الربع.

  وللمرأة حالتان: إما الربع وإما الثمن، فإذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن فلها الربع، وإذا كان معها واحد فلها الثمن.

  قال أبو العباس |: والمرأة الواحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع في الربع والثمن سواء، لا يُزَدْنَ على ذلك، ولا يرثن لو كنّ مملوكات، وكذلك الأزواج لو كانوا عبيداً لم يرثوا.

  فإن ماتت امرأة وتركت زوجها؛ فله النصف، والباقي للعصبة؛ فإن لم يكن عصبة؛ فلذوي الأرحام، فإن لم يكن عصبة ولا ذو رحم، كان الفاضل لبيت مال المسلمين.