باب الرد
  فإن تركت معه ولداً أو ولد ابن؛ فله الربع، وما يفضل عنه فالقول فيه كما بينا.
  فإن مات رجل وترك زوجته؛ فلها الربع، والباقي للعصبة؛ فإن لم يكن عصبة، فلذوي الأرحام، فإن لم يكن له عصبة ولا ذو رحم كان لبيت مال المسلمين؛ فإن ترك معها ولداً أو ولد ابن فلها الثمن، وما يفضل عنه فالقول فيه كما بينّا.
  فإن ماتت امرأة وتركت بنتاً وزوجاً؛ كان للزوج الربع، وللبنت النصف، وما بقي فللعصبة؛ فإن لم يكن عصبة كان الباقي رداً على البنت.
  وإن مات رجل عن امرأة وبنتٍ أو بنتين فصاعداً؛ فللزوجة الثمن، وللبنت الواحدة النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الباقي رداً على البنت الواحدة أو البنات.
  فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وهو ابن عم لها فله النصف بحق الزوجية، والنصف الباقي بحق التعصيب.
  وللزوجين نصيبهما المذكور مع سائر ذوي السهام؛ فإن زاد المال صرف إلى العصبة أو رد على ذوي السهام إن لم يكن عصبة، وإن نقص عالت الفريضة فيدخل النقص عليهما وعلى سائر ذوي السهام على قدر سهامهم.
باب الرد
  يرد على أهل السهام من ذوي الأنساب ما يفضل عن سهامهم، ويرد على كل ذي سهم من الفاضل عن سهمه بقدر سهمه، إلا على الزوج والزوجة؛ فإنهما لا يرد عليهما.
  والأصل في الرد أن ينظر إلى ما في أيدي الورثة من السهام، فإن كان في أيديهم سهمان، رد الباقي من سهمهما عليهما نصفين، فيكون الفاضل أنصافاً، فإن كان في أيديهم ثلاثة أسهم رد الفاضل عليهم أثلاثاً، فإن كان الفاضل أربعة أسهم أو خمسة أسهم رد الفاضل عليهم أرباعاً أو أخماساً، على قدر ما في أيديهم من السهام.
  قال يحيى بن الحسين #: فإن ترك أماً وبنتاً كان المال بينهما على أربعة،