كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الرد

صفحة 588 - الجزء 1

  للبنت ثلاثة أرباعه وللأم ربعه.

  وهذا صحيح؛ لأن في الأصل كان للبنت النصف ثلاثة من ستة، وللأم السدس سهم من ستة، فكان في أيديهما أربعة أسهم، فوجب أن يرد عليهما أرباعاً.

  فإن ترك بنتاً كان المال لها على نصفين، نصف بحق الفرض وهو السهم الذي في يدها، والنصف الآخر من جهة الرد؛ فيكون لها الجميع أنصافاً. وكذلك لو ترك أمه وحدها وأخته وحدها.

  فإن كان في الفريضة من لا يرد عليه وانكسرت سهام الفريضة بين أهلها، نحو أن يترك امرأة وأماً وبنتاً؛ فللمرأة الثمن، وللبنت النصف، وللأم السدس.

  والفريضة من أربعة وعشرين؛ للبنت النصف اثنا عشر، وللأم السدس أربعة، وللمرأة الثمن ثلاثة، بقي خمسة ردها على الأم والبنت على أربعة لا يصح.

  فيجب أن تضرب أربعة في أربعة وعشرين فيصير ستة وتسعين؛ فصحّ منها، يكون للمرأة الثمن اثنا عشر سهماً، والباقي وهو أربعة وثمانون بين البنت والأم على أربعة، للبنت ثلاثة وستون، وللأم أحد وعشرون.

  وإن شئت أخذت فريضة من لا يرد عليها، وهي الثمن، للمرأة فيبقى سبعة أسهم بين الأم والبنت على أربعة لا يصح، فتضرب أربعة في ثمانية فيصير اثنين وثلاثين؛ للمرأة الثمن أربعة، بقي ثمانية وعشرون بين البنت والأم على أربعة؛ للبنت ثلاثة أرباعه أحد وعشرون، وللأم الربع وهو سبعة.

  وكذلك إن تركت امرأة زوجاً وأماً وبنتاً؛ للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنت النصف، والفريضة من اثني عشر؛ للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان، وللبنت النصف ستة.

  وبقي سهم واحد بين الأم والبنت على أربعة لا يصح؛ فتضرب أربعة في اثني عشر فيصير ثمانية وأربعين، تصحّ منها.

  وإن شئت أخذت من فريضة من لا يرد عليه وهي أربعة للزوج الربع سهم،