باب العول
  بقي ثلاثة أسهم بين البنت والأم على أربعة لا يصح؛ فتضرب أربعة في أربعة فتصير ستة عشر، للزوج الربع أربعة، بقي اثنا عشر بين الأم والبنت على أربعة صحيحة للبنت ثلاثة أرباع المال وهي تسعة، وللأم ربعه وهو ثلاثة.
باب العول
  إدخال العول في الفرائض صحيح، ومعناه: دخول النقص على سهام كل واحد من أهل الفرائض على قدر سهامهم إذا زادت الفريضة.
  وأقل ما تعول الفرائض بنصف سهم؛ ثم بثلاثة أرباع سهم، (ثم بسهم(١))، ثم بسهم ونصف، ثم بسهمين، ثم بسهمين ونصف، ثم بثلاثة أسهم، ثم بأربعة أسهم، ولا تعول بأكثر من أربعة أسهم ولا تعول بثلاثة ونصف.
  وما تعول بنصف سهم: نحو أن تترك المرأةُ بنتاً وأبوين وزوجاً؛ للبنت النصف ثلاثة، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف.
  والفريضة من ستة، عالت بنصف سهم، وتصح الفريضة من ثلاثة عشر سهماً، وفي قول ابن عباس ومن قال بقوله: للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت.
  وكذلك إن تركت بنتين وأماً وزوجاً.
  وكذلك إن مات رجل وترك أختين لأب وأم وأختاً لأم وامرأة.
  وما تعول بثلاثة أرباع سهم: نحو أن يترك رجل امرأة وبنتين وأبوين؛ فللبنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان سهمان، وللمرأة الثمن، عالت بثلاثة أرباع سهم.
  والفريضة من أربعة وعشرين سهماً وصحتها من سبعة وعشرين. وفي قول ابن
(١) من: (ب).