كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب العول

صفحة 590 - الجزء 1

  عباس للمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي بين الابنتين نصفان.

  وما تعول بسهم: نحو أن تترك امرأة أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً؛ فللأخت للأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس سهم واحد، وللزوج النصف ثلاثة.

  والفريضة من ستة، عالت بسهم وصحتها من سبعة.

  وفي قياس قول ابن عباس للزوج النصف، والباقي للأخت من الأب والأم، وقد يقال الباقي بينهما على أربعة، وكذلك لو ترك رجل أختين لأب وأم وأخوين لأم وجدة.

  وما تعول بسهم ونصف: نحو أن تترك امرأة بنتين وأبوين وزوجاً؛ فللبنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، عالت الفريضة بسهم ونصف، وصحتها من خمسة عشر.

  وفي قول ابن عباس: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي بين البنتين نصفان.

  وكذلك إن ترك رجل امرأة وأماً وثلاث أخوات متفرقات، وكذلك لو ترك ست أخوات متفرقات وامرأة.

  وما تعول بسهمين: نحو أن تترك امرأة أختين لأب وأم وأختاً لأم وزوجاً؛ فللأختين للأب والأم الثلثان أربعة، وللأخت للأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة، عالت بسهمين وصحتها من ثمانية.

  وكذلك لو تركت زوجاً وأماً وأختاً لأب وأم.

  وكذلك لو تركت أختاً لأب وأم وأخوين لأم وزوجاً.

  وما تعول بسهمين ونصف: نحو أن يترك رجل امرأة وأماً وأختين لأب وأم وأختين لأم؛ فللمرأة الربع سهم ونصف، وللأم السدس سهم، وللأختين لأب وأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين لأم الثلث سهمان، عالت الفريضة بسهمين ونصف،