باب حساب الفرائض
  ولا توارث بين المسلمين والكفار، ولا يرث الكافر أحداً من المسلمين، والمسلمون لا يرثون أحداً من الكفار؛ إلا المرتد فإن ميراثه لورثته المسلمين.
  فإن مات يهودي وترك ابناً مسلماً وابناً يهودياً كان المال لابنه اليهودي دون ابنه المسلم، وكذلك القول في النصراني إذا مات وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً.
  فإن مات الابن المسلم كان ميراثه لجماعة المسلمين دون أبيه وأخيه.
  وإن مات مسلم وله ابن نصراني فأسلم بعد موت أبيه بساعة لم يرثه، وكان إرثه لسائر ورثته المسلمين.
  ولا توارث بين اليهود والنصارى، ولا بين اليهود والمجوس، ولا بين النصارى والمجوس، ولا بينهم وبين عبدة النجوم لاختلاف مللهم.
  وإذا تنصّر يهودي أو تهوّد نصراني أومجوسي أُقِرّ على ما صار عليه من الملة؛ فإن مات وترك ورثة على الملة التي انتقل عنها وورثة على الملة التي انتقل إليها كان المال للورثة الذين هم على الملة التي انتقل إليها دون الذين على الملة التي انتقل عنها، على أصل يحيى #.
  وإذا مات يهودي أو نصراني ولا وارث له لم يكن إرثه لبيت مال المسلمين.
  قال علي بن العباس: حَضَرْتُ يحيى بن الحسين ~ بصنعاء وقد مات يهودي ولا وارث له، فلم يأمر بنقل إرثه إلى بيت المال، فسُئِل عن ذلك؛ فقال: نحن لا نخرج إليهم شيئاً من مالنا فكذلك لا نأخذ منهم.
  ومن لا يرث بحال لا يحجب.