باب ذكر من لا توارث بينهم
صفحة 608
- الجزء 1
  وحكى علي بن العباس عن القاسم # وأحمد بن عيسى @ في مسلم يموت ويترك ابناً يهودياً وأماً مسلمة؛ للأم الثلث والباقي للعصبة، هذا قول علي # وزيد بن ثابت.
  وفي قول عبدالله بن مسعود: للأم السدس، وما بقي فللعصبة.
  وإن ترك أماً مسلمة وابناً قاتلاً عمداً أو ذمياً أو عبداً فللأم الثلث وما بقي فللعصبة، في قول علي # وزيد. وفي قول ابن مسعود: للأم السدس وما بقي فللعصبة.