باب قسمة الغنائم
  على قياس قول يحيى(١) #.
  وقال محمد بن عبدالله: إن وطئ رجل جارية من السبي قبل أن تقسم الغنيمة فعَلِقَت منه وادعى الولد درئ عنه الحد، ويؤخذ منه العقر، ولا يثبت نسب الولد منه، والعقر والولد والجارية يرد في الغنيمة.
  وقال #: لو أن المسلمين دخلوا دار الحرب فوجهوا سرية فأصابت غنائم، وهؤلاء المسلمون أيضاً أصابوا غنائم، جُمعت كلها ثم تخمّس ويقسم ما بقي بين جماعتهم.
  وإن أُسِر رجل من المسلمين عند دخول دار الحرب، ثم أفلت قبل إحراز الغنيمة فإن كان أُسر بعد حضوره الوقعة كان له سهمه منها، وإن أُسر قبل حضور الوقعة فلا سهم له، على قياس قول القاسم #.
  وإن أسلم رجل من المشركين ولحق بالمسلمين قبل إحراز الغنيمة، فإن كان لحق بهم عند الوقعة وحضرها أسهم له، وإن لحق بهم بعد الوقعة فلا سهم له.
  وكذلك القول في المرتد إذا لحق بدار الحرب ثم رجع إلى الإسلام ولحق بالمسلمين، على قياس قول القاسم #.
  وقال محمد بن عبدالله: إن بعث الإمام سرية والمسلحة مدينة، فليس لأهل المدينة فيما أصاب أهل تلك السرية شيء.
  وقال #: إن وجّه الإمام رجلاً واحداً من العسكر طليعة؛ فما أصابه يخمّس ويكون الباقي بينه وبين أهل العسكر.
  وقال: إن أصاب المسلمون الغنائم وفيها متاع وبقر وغنم ودواب وسبي، ولم يمكن حملها إلى دار الإسلام، فما كان من متاع فإنه يحرق، وتذبح البقر والغنم؛ ثم
(١) في (ب): على قياس قول القاسم #.