كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر من لم يحكم بردته وأحكام المرتدين

صفحة 628 - الجزء 1

  تحرق، ولا تعقر الدواب، فإن ذلك مثلة، ولكن لا يترك في دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب، وأما السبي، فإن الرجال منهم يقتلون ويترك النساء والصبيان.

  وقال #: إن غزا المسلمون وأهل البغي المشركين فأصابوا غنيمة، اشتركوا في الغنيمة ولا حظ لأهل البغي في خمسها، فإن أرادوا أخذه منعوا منه وقوتلوا عليه.

  قال: وإن غنم المسلمون ولم يغنم أهل البغي كان نصيبهم من الغنيمة ثابتاً، وإذا أصاب المسلمون غنيمة، فلم تقسم حتى ولّت طائفة منهم؛ فإن ولَّوا متحرِّفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم منها، وإن ولّوا لغير هذين المعنيين، فلا سهم لهم، على أصل القاسم ويحيى @.

  فإن قسموا الغنيمة ثم ولّت طائفة منهم لغير هذين المعنيين، لم ينتزع منهم ما أخذوه على أصلهما @.

  قال القاسم # فيما حكاه علي بن العباس: لو أن أهل العدل ظهروا على أهل الحرب فغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم، ثم إن أهل البغي ظهروا على أهل العدل قبل أن يقتسموه، ثم إن أهل العدل ظهروا عليهم وذلك المال في أيديهم ولم يقسموه، كان ذلك غنيمة للمسلمين ويخمّس.

  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس: لو بعث الإمام سرية ثم خاف عليها فبعث سرية أخرى فلحقت السرية وقد غنمت السرية الأولى، كانت تلك الغنيمة لها ولا تشاركها فيها السرية الثانية.

باب ذكر من لم يحكم بردّته وأحكام المرتدين

  قال السيد أبو طالب |: قد ذكرنا كثيراً من أحكام المرتدين في مواضع متفرّقة من هذا الكتاب، ولكنّا جمعنا في هذا الباب من المسائل في أحكامهم ما لم نذكره فيما تقدم، وخصوصاً ما نصّ عليه محمد بن عبدالله في (سيرته)؛ منها:

  ردّة الصبي لا تكون ردّة حتى يبلغ، وتجري عليه الأحكام، وهو الذي ينبت أو