باب السهو وسجدتيه
  وإن نسي فلم يقعد للتشهد الأول حتى قام إلى الثالثة، فإن كان استتم القيام مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو، وإن لم يكن استتم القيام عاد فجلس للتشهد، وإن شك فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثاً تحرى، وبنى على غالب ظنه، وسجد سجدتي السهو؛ فإن استوى ظنه في الأمرين جميعاً استأنف الصلاة، فإن وهم بأنه صلى ثلاثاً أو أربعاً فأضاف إليها ركعة أخرى، ثم أيقن قبل التسليم أنه صلى خمساً أعاد الصلاة، وهكذا حكى أبو العباس | عن القاسم #.
  قال القاسم # في (مسائل ابن جهشيار) فيمن شكّ في صلاته: إن الأحبّ إليه أن يستقبلها إلا أن يكون مبتلى بالشك، فدواؤه المضي عليه، وهذا يقوّى أنه إذا عرض له الشك أولى أن يستقبل، وقوله #: يمضي عليه، يجب أن يكون محمولاً على أنه يبني على الأقل.
  قال القاسم # فمن نسي القنوت في الفجر والوتر: سجد سجدتي السهو(١)، وقال في المتطوّع: يسجد إذا سها سجدتي السهو إن أحبّ.
  وإذا نسي بعض التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح سجد سجدتي السهو، وإذا نسي القراءة في بعض الركعات وقد قرأ في ركعة، سجد سجدتي السهو، على ما تقتضيه نصوص يحيى #.
  قال القاسم #: وإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين وسجد سجدتي السهو، وإن سهى فسلّم تسليمة واحدة أجزت صلاته، وعليه سجدتا السهو.
  وسجود السهو بعد التسليم لزيادة كان أو نقصان، فإن سجد قبل التسليم
(١) في (ب): سجد سجدتي السهو إن أحبّ.