كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب السهو وسجدتيه

صفحة 77 - الجزء 1

  بطلت صلاته.

  ويتشهد بعد سجدتي السهو استحباباً لا وجوباً، ويسلم.

  قال القاسم #: يقول فيهما ما يقول في سجدتي الفريضة، ويكبر عند سجوده وعند رفعه رأسه.

  وإن نسيهما سجدهما إذا ذكرهما، فإن كان قريباً من مصلاه عاد إليه استحباباً، وإن كان قد بعد عنه سجد حيث تمكن.

  قال أحمد بن يحيى #: وإن نسي فسبح في الركوع بتسبيح السجود أو في السجود تسبيح الركوع، سجد سجدتي السهو.

  قال محمد بن يحيى #: لو قرأ في تشهده لم يضره، وعليه سجدتا السهو، وهذا محمول على التشهد الأول.

  قال أحمد بن يحيى # في (المفرد): لو أن رجلاً صلى ركعتين فلما أن كان في الثالثة نسي أن يقرأ وسبح، ثم ذكر قبل أن يركع فإنه يقرأ، وإن ذكر بعد الركوع لم يقرأ، وهذا في صلاة الوتر.

  قال السيد أبو طالب |: هذا يقتضي أنه يرى القراءة في الركعة الثالثة من الوتر مستحبة دون التسبيح، وقد دلّ على هذا كلام يحيى # في (المنتخب) وكلام القاسم في (مسائل النيروسي).

  ويسجد المأموم لسهوه إذا سهى، وإن لم يسه الإمام، وإن سهى الإمام ولم يسه المأموم سجد لسهوه، فإن كان الإمام قد سبقه بركعة فسجد لسهوه حين سلّم لم يسجد المأموم حتى يقوم ويتم ما فاته، فإذا سلّم سجد سجدتي السهو.

  قال أبو العباس |: من سهى مراراً في صلاته يجزيه عنها سجدتا السهو مرة واحدة، قال: ومن سهى في سجدتي السهو فلا سهو عليه.

  قال القاسم # فيما حكى عنه علي بن العباس |: من سهى عن ركوعه كان كمن لم يصل ركعة إلا أن يعود فيركع، وإن لم يركع لم