كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها

صفحة 78 - الجزء 1

  يعتد بتلك الركعة.

  وقال أيضاً فيما حكى عنه علي بن العباس |: لو نسي ركعة من صلاته ثم ذكرها قبل التسليم قام فصلى ركعة بركوعها وسجودها ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، وإن شك في ركوعه أو في سجوده تحرى وبنى على غالب ظنه، وإن لم يغلب على ظنه شيء أعاد ما شك فيه، على موجب المذهب.

  قال محمد بن يحيى # فيمن لا يدري أسجد سجدة واحدة أو سجدتين: يعيد الصلاة إذا لم يصح له، والمراد به إذا لم يحصل له غالب الظن.

  وإن نسي فلم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات في الركعة الأولى ولا في الثانية فإنه يقضي قراءة فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات فيما يستأنف، ويسجد سجدتي السهو، على موجب المذهب.

  قال القاسم # فيما حكاه علي بن العباس |: إن سهى فسلم عن شماله قبل أن يسلم عن يمينه فلا سهو عليه.

  وقال # في (مسائل ابن جهشيار): من علم أنه قرأ في ركعة من صلاته ولم يعلم السورة التي قرأها فلا سهو عليه.

  قال أبو العباس |: لو أسرّ الإمام فيما يجهر به أو جهر فيما يخافت به سجد سجدتي السهو، وهذا يجب أن يكون المراد به إذا قضى الجهر فيما يستأنف؛ لأنه إذا ترك الجهر أصلاً يكون في حكم من ترك القراءة أصلاً في فساد صلاته، على ما نص عليه محمد بن يحيى #، واقتضاه كلام يحيى # وهكذا حكى المذهب عنهما أبو العباس | في (النصوص).

باب وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها

  وجوب الصلاة على ما يقتضيه نص القاسم # يتعلّق بالإنبات أو بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو حيضاً إن كانت امرأة؛ فأما قبل ذلك