كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 84 - الجزء 1

  عن الذين حضروا قبل الخطبة وتطوعوا لكان أولى.

  ويحمد الله في خطبته الأولى ويصلي على النبي ÷ ويعظ الناس ويعرّفهم فضل الجمعة، ويحثهم على السعي إليها، ثم يقرأ سورة من المفصّل، ثم يجلس جلسة خفيفة.

  ثم يقوم فيخطب الثانية أوجز من الأولى، فيذكر الله تعالى ويصلي على النبي ÷ ويدعو للمسلمين والمسلمات.

  والذي يجزي من الخطبتين: حمد الله والصلاة على النبي ÷ والدعاء للإمام المخطوب له في الثانية، فإن لم يمكنه أن يصرّح بذكره للخوف ونواه في دعائه للمحقّين أجزاه ذلك.

  قال أبو العباس |: لا تجزي الجمعة إلا بالخطبتين، وظاهر كلام يحيى # يدلّ عليه، والخطبتان بمنزلة ركعتين، وظاهر كلام يحيى # يقتضي أنه يقرأ في آخر الخطبة الأولى دون الثانية.

  وإن نعي الإمام إلى الخاطب وقد ابتدأ الخطبة أتمّ الجمعة.

  وإن أدرك المأموم شيئاً من الخطبة، وهو أن يدرك منها قدر آية، أتمّ الجمعة، وإن لم يدرك شيئاً منها لم تصح منه الجمعة ويصلي أربعاً، ويبني على ما أدركه مع الإمام.

  قال أحمد بن يحيى # فيما حكاه عنه أبو العباس |: من أدرك منها شيئاً فهو كمن أدرك الركوع، فيعتد بتلك الركعة، كذلك الخطبة؛ لأن المأموم لم يشارك الإمام في ذكرها، ولم يؤخذ عليه ذلك، وإنما أُخِذ عليه الاستماع، ولا يصح أن يقال: إن الإمام يتحمل عنه الاستماع.

  قال أبو العباس |: وإن نفر الناس عن الإمام حتى يبقى وحده صلى أربعاً؛ لأن شرائط الجمعة معتبرة فيه كما أنها معتبرة فيهم.

  قال |: وإن مات في بعض خطبته استؤنفت، على أصل يحيى #.