كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 85 - الجزء 1

  وإن ابتدأ الخطبة قبل الزوال ثم علم ذلك، أعاد الخطبة والصلاة جميعاً.

  وإذا اتفق عيد وجمعة جاز الاجتزاء بحضور العيد عن حضور الجمعة إلا للإمام، فإنه يحضرهما، على موجب قول يحيى #.

  ولو أن رجلاً كان نائياً عن إمام المسلمين جاز له أن يقيم الجمعة إذا كان يدعو إلى طاعته على قدر الإمكان، ويدعو له في خطبته مصرّحاً أو معرّضاً وإن لم يكن الإمام ولاّه ذلك.

  وإذا دخل وقت العصر والإمام في صلاة الجمعة أتمها، على قياس قول يحيى #.

  والمسافر تجب عليه الجمعة كالمقيم.

  والصلاة الوسطى هي: صلاة الجمعة، وهي في سائر الأيام الظهر.

  قال أبو العباس |: لا تصلى الظهر جماعة بحيث تجب الجمعة ولا يؤذن لها ولا يقام.

  قال: ومن لا يريد حضور الجمعة لعذر؛ فصلى في بيته الظهر قبل تجميع الإمام أجزأه.

  قال |: ويخطب الإمام قائماً، فإن خطب جالساً أجزأه، وإن ترك الصلاة على النبي ÷ فيها لم تجزه، وظاهر كلام يحيى # يدلّ عليه.

  قال: ويسلّم على الناس قبل الابتداء بالخطبة.

  قال |: ولا يجوز أن يخطب وهو على غير وضوء، فإن أحدث في خطبته متعمداً أو مسبوقاً، كان كمن أحدث في صلاته وعليه أن يستأنفها.

  قال |: ويستحب أن يتوكأ في خطبته على سيف أو عُكَّازٍ أو قوس.

  قال |: ويستحب أن يكون المنبر ثلاث مراقٍ، ويكره أن يكون منيفاً