[التكبير على الجنائز خمس تكبيرات]
  المختار عندنا: أنها خمس تكبيرات، وهو مذهب العترة جميعاً، وأبي ذر، وزيد بن أرقم، وحذيفة، وربيعة، ومحمد بن الحنفية، وابن أبي ليلى، لفعله ÷ وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
  وعن حذيفة بن اليمان: أنه كبّر على جنازة خمساً، ثم التفت إلينا وقال: (ما وهِمْتُ ولا نسيت ولكن كبرت كما كبّر رسول اللّه ÷).
  وعن زيد بن أرقم: أنه صلى على جنازة فكبّر خمساً، فسُئل عن ذلك؟ فقال: (هذه سنة نبيكم).
  ومثله في أصول الأحكام للإمام المتوكل على اللّه # من طريق جابر بن عبداللّه الحضرمي.
  وفيه عن يحيى بن عبداللّه التيمي، قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة على جنازة فكبر عليها خمساً ثم التفت إلينا فقال: (ما وهمتُ ولا نسيت لكن كبرت كما كبر رسول اللّه ÷).
  وفيه عن حصين بن عامر قال: قال لي أبو ذر: (إذا أنا مِتُّ فاستر عورتي، وأنقِ غَسلي، وكَفِّنّي في وترٍ، وكبر عليّ خمساً، وسِلَّني سلاً، وربِّع قبري تربيعاً).
  وفيه عن علي # قال في الصلاة على الميت: (يبدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على اللّه تعالى، وفي الثانية بالصلاة على النبي ÷، وفي الثالثة بالدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة بالدعاء للميت والاستغفار له، وفي الخامسة يكبّر ثم يسلّم).
  دلّت هذه الأخبار على أن التكبيرات خمسٌ.
  وما رواه مخالفونا من الأحاديث الدالة أنه ÷ كبر أربعاً فالمراد به غير تكبيرة الافتتاح جمعاً بين الأخبار، ولأن أخبارنا أشهر.