[في بيع الرجاء]
[في اشتراء المرأة طلاقها بمهرها]
  السؤال السابع والعشرون: قال ¥: سؤال: إذا قالت المرأة: اشتريت منك طلاقي بمهري، فقال: أنت طالق، هل يكون رجعيا أو خلعاً؟ وهل يبرأ من المهر مع المراجعة وعدمها أم لا؟
  والجواب: أنها إن كانت ناشزة وقع خلعاً يمنع الرجعة والطلاق، لأن هذا عقد وهو يقوم الامتثال في الخلع مقام القبول، هذا إن كان المهر باقياً بذمة الزوج، وكذا إن سقط عنه وأراد مثله أو جهلا سقوطه أو الزوج وهي المبتدأة، لا إن ابتدأ هو وقع رجعياً في العقد، كما في المثال، لا في الشرط فلا يقع شيئاً، وإن كانت غير ناشزة بطل العوض ووقعت طلقة رجعية؛ لأنه يصير مُخْتَلُّهُ رجعياً.
  ولا يقال: إن هذا اللفظ كناية طلاق يفتقر إلى النية، لأن الكناية فيما إذا شرت المرأة نفسها لا طلاقها.
[في بيع الرجاء]
  السؤال الثامن والعشرون: قال ¥: سؤال: ما قولكم رضي اللّه عنكم في بيع الرجاء المتعارف به مع استكمال شروط البيع، ثم بعد انبرامه يرضى المشتري أن البائع إذا أتى بالثمن أنه يرجع له مبيعه بما شرى، والبائع غير منسلخ عن البيع بل راج عوده له، والمشتري غير متيقن بقاء المبيع تحت يده؛ فهل تحل الغلة للمشتري؟ وهل يفترق الحال بين جعل المدة معلومة أو مجهولة، وبين كون