[في تكفير الكبائر بالطاعات]
  وما ذكره السائل من أنه يقدم على ما لا يؤمن خطؤه: لا يلزم بعد وجود المستند الشرعي، ولهذا نصوا أن خطأ الحاكم في بيت المال، ولم يبطلوا ولايته إلا إذا تعمد، وكما وَدَى رسول اللّه ÷ الذين قتلهم خالد بن الوليد ولم يعزله عن الإمارة.
  وما ذكره السائل من قوله هل يجوز للإمام التمكين من الجهاد ونحوه لمن يعلم أنه لا يعمل إلا لغرض دنيوي، فنقول: نعم يجوز، لأن نفس الجهاد، وإقامة الحدود والقصاص أمر شرعي يجب إقامته والدعاء إليه، والممتثل إنما خالف مقصد الشارع بمجرد النية، وأما العمل فلا مخالفة فيه، فحينئذ بطل الثواب على العامل فيما يرجع إلى نفسه، وأما مقصد الشارع من الفعل فقد تم، ولهذا نصوا على جواز إقامة فاسق على معين، وعلى جواز الاستعانة بالكفار والفساق، بل استعان بالكفار رسول اللّه ÷ مع العلم بأنه لا نية لهم مطابقة، ونص الشارع على جواز التأليف لجلب منفعة، أو دفع مفسدة، مع العلم بأن الفاعل لم يعمل لله تعالى خالصاً بل لأجل العوض ثم لغرض.
[في تكفير الكبائر بالطاعات]
  السؤال السادس: قال عافاه اللّه: سؤال: ورد في الحديث: «الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر».
  قوله: «ما اجتنبت الكبائر»، مشكلة لأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر كما ذلك معروف، فماذا كفرت الصلاة مع أنه لا يتحقق اجتناب الكبائر إلا مع الإتيان بالصلوات الخمس فهما متلازمان.