مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في الطلاق، ولام الجنس، ودلالة الالتزام]

صفحة 195 - الجزء 1

[في الطلاق، ولام الجنس، ودلالة الالتزام]

  السؤال السادس عشر: قال ¥: سؤال: من قال زوجتي طالق، أو امرأتي طالق، وله أربع نسوة، كم يطلق منهن على كلام أهل المذهب؟ وهل ثمة فرق بين هذه الألفاظ في إفادتها العموم وعدم الإفادة أم لا؟.

  وكذلك إذا كان المفهوم: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، كما حققة بعضهم، أو ما كان أحوالاً لغير مذكور، كما حققه آخرون، وذكروا حقيقة غير الصريح من المنطوق: أنه دلالة الالتزام المنقسمة إلى دلالة اقتضاء⁣(⁣١) وإيماء وإشارة، فحينئذ هذه الثلاثة كما ذكروه غير مقصودة للمتكلم، وإنما فهمت منه، فما الفرق بين المفهوم والمنطوق غير الصريح فرقا ظاهراً؟.

  والجواب: الذي يتخرج على كلام أهل المذهب أن العبرة بالقصد هل الكل أو البعض معيناً أو ملتبساً، والصحيح أن الجنس المضاف له حكم المعرف باللام، والذي قررناه عند السماع أن اللام أصل وضعها للماهية من حيث هي هي، وهي المسماة بلام الجنس، ويرادفها الحقيقة والطبيعية، كقولك: الرجل خير من المرأة، فهي على هذا المعني لا تحتاج إلى قرينة، فيلزم أن يطلقن جميعاً، لأن الماهية حاصلة في كل واحدة منهن عند الإطلاق.


(١) دلالة الإقتضاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام ما يتوقف عليه الصدق أو الصحة العقلية أو الصحة الشرعية فالأولى نحو (رفع عن امتي الخطأ والنسيان) والثانية نحو {حرمت عليكم امهاتكم} والثالثة نحو اعتق عبدك عني. تمت سماعاً عن شيخنا مجد الدين بن محمد #.