[في ضمان المتولي على المسجد]
  والدليل على صحة وقف المشاع: حديث عمر بن الخطاب إذ قال للنبي ÷: إني أصبت مالاً لم أصب مثله قط، وإني أريد أن أتقرب به إلى اللّه تعالى.
  فقال #: «حبس الأصل وسبل الثمرة»، مع أن السهام التي ملكها عمر من جملة أرض خيبر، وكانت مشاعة دل على صحة وقف المشاع.
[في ضمان المتولي على المسجد]
  السؤال الثالث والعشرون: قال ¥: سؤال: رجل متولي مسجد فنقض مطاهير الماء وما يتعلق به فانفتح عمل كثير حتى احتاج إلى دراهم، ولا غلة في المسجد موجودة تقوم بذلك جميعاً، والرجل فقير هل يجوز أن يبيع شيئاً مما هو موقوف على المسجد أم لا يجوز؟ فماذا يفعل الناقض وهو غير متعد؟ ولم يجد قرضاً ولا غير ذلك؟.
  والجواب: أن مع حصول الظن بكمال الإصلاح فالناقض غير متعد فلا إثم عليه، ولا يلزمه الضمان مع فقره، وأما بيع وقف المسجد لإصلاح المطاهير فإن كان وقفاً على المسجد والمطاهير جاز إن اتحد الواقف، فإن اختلف أو كان الوقف على المسجد وحده لم يجز.
[فيما يأخذه الولي على زواج المرأة]
  السؤال الرابع والعشرون: قال ¥: إذا صارت عادة أهل البلاد أن الولي لا يزوج المرأة إلا بتسليم دراهم من الزوج للولي مع كونها بالغة، وقد نص