[الأدلة على أن ولاية الزكاة إلى الإمام]
  وبعد: فقد سألت أيّها الأخ أرشدك اللّه ورفع قدرك، عن مسألة جليلة القدر، عظيمة الخطر، أجل حق من حقوق الإمام، المفترضة على الأنام، وهي تسليم الزكوات إليه، وصيرورة قليلها وكثيرها وظاهرها وباطنها(١) بيديه، ورمتَ حاصلاً نافعاً جامعاً للأقوال والأدلة، دافعاً للضعيف منها نافياً لكل شبهةٍ وتعلّة، ينتفع به السائل ويقر به الناظر، ويطيب به الخاطر، ويحسم بحسامه مادة المفتي ويقطع به لجاج المناظر، فنقول:
  اتفقت الأئمة الأعلام، والفحول من علماء الإسلام، أن ولاية الزكاة إلى الإمام.
[الأدلة على أن ولاية الزكاة إلى الإمام]
  والحجة على ذلك، والدليل على ما هنالك: قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[التوبة/١٠٣].
  وقوله ÷: «أُمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائِكم»، والإمام قائم مقامه ÷ في الأحكام، وحفظ بيضة الإسلام.
  وقوله ÷ لمعاذ حين أرسله إلى اليمن «أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم».
  وقوله ÷: «ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه اللّه أمركم»، رواه ابن عمر.
(١) الزكاة الظاهرة هي كالأنعام وبعض عروض التجارة، والباطنة هي بخلافها كالذهب والفضة والأموال فإخراجها وعدمه عائد إلى الورع. تمت من إملاء مولانا #.