[الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]
  قلت: قد ثبت في الروايات الصحيحة روايات العترة $ وشيعتهم وغيرهم، وإن سُلم أنه لم يذكر ابتداء فقد ذكره ÷ بعد.
  لا يقال: لو كان منهما لما أُهمل في مقام التعليم.
  لأنا نقول: قد صح ثبوته إما ابتداءً، أو زيادةً من جهة الشارع، ويجب قبولها، كالزيادة في صلاة الحضر، وغير ذلك.
  وأما قول علي بن الحسين: فيعني بالأول قبل أمر عمر بتركه، ولو أراد أنه قد نسخ لما أَذَّنَ به.
  وأما أمر عمر: فإنما كان استصلاحاً، وذلك ليس بحجة، ولا ينسخ حكم شرعي بقول صحابي.
  وأما إجماع العترة $: فهو حجة كما ثبت بالقواطع من الأدلة، ولا يتأتى إجماعهم على خلاف المشروع، بل هم أعرف بما كان عليه جدهم المختار ﷺ وعلى آله الأخيار، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، فلا يسع المتمسكَ بهم مخالفتُهم، واللّه ولي التوفيق.
[الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم]
  ومنها: مسألة الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية:
  أجمع العترة $ على شرعيتها، لِما رَوى النعمان بن بشير عن رسول اللّه ÷ قال: «أَمَّني جبريل # عند باب الكعبة فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم». حكاه في الانتصار.