مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في مضي أكثر مدة الحمل لمن مات زوجها وهي حامل]

صفحة 227 - الجزء 1

  المذهب يجعلون مضمر الربا كمظهره، فيعتبرون القصد، خلافاً للمؤيد باللّه #، فعنده أن العبرة بالعقد لا بالضمير، وأهل المذهب يجعلون العرف الجاري كالشرط المنطوق به، فهذا في الصورة التي ذكرها السائل، وإلا فقد نصوا على الضرب الثاني، أن البيع إذا استكمل شروط الصحة انقسم إلى قسمين:

  أحدهما: أن يكون قصد المشتري إنما هو التملك لا التوصل إلى الغلة، فهذا بيع صحيح بكل حال وليس من عقود الربا، ثم إن كان فيه شرط الرد أو الإقالة إلى أجل معلوم، فهو من باب خيار الشرط على بابه، وإلى أجل مجهول يوجب الفساد، ما لم يكن طارئاً إذ لا يلحق بالعقد المفسد الطاريء، وإن كان غرضه التوصل إلى الغلة صار من باب الربا، سواء كان مظهراً أو مضمراً؛ لمنعهم كل حيلة توصل إليه، وثبوت الشفعة في العقد الصحيح الجائز متوقف على سقوط خيار البائع أو انقضاء مدته، واللّه أعلم.

[في مضي أكثر مدة الحمل لمن مات زوجها وهي حامل]

  السؤال التاسع والعشرون: قال ¥: سؤال: امرأة مات زوجها أو طلق وقد ظهرت عليها أمارات الحمل من عيافة، وكبر بطن، وانقطاع حيض فلم تزل كذلك زايد على أكثر مدة الحمل، فهل يحكم بانقضاء العدة مع وفاء الأربع السنين، أو يحكم بأنه لا حمل البتة؟ وهل يجوز لها أن تتزوج بعد مضي أكثر الحمل، ومن المعلوم بقاء الحمل في بطنها، أم تمكث السنين الكثيرة لا ذات زوج ولا فارغة؟ وهذه المسألة حادثة في كثير من النساء، وقد تيقن للمرأة موت ما في بطنها وبقائه في بطنها، فما يكون الحكم في ذلك؟.