[الأصول التي لا يعذر المكلف بجهلها]
  سادسها: أن لا يظن حصول ضررٍ على نفسه بسببهما، كقتلٍ أو حبسٍ، وإلا سقطا، لقوله تعالى {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة/١٩٥]، {مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ}[المائدة/١٠٦]، وفي حسنهما: احتمالان وتفصيل(١).
  وتجب المباينة لأهل المعاصي لقوله تعالى {فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ}[النساء/١٠٤].
  ويجب الإنكار بالقلب لقوله ÷: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
  والسابع: أن يظن أنه إن لم يأمر بالواجب تُرك، وإن لم ينه عن المحظور فُعل، وإلا لم يتضيّقا، وإن حَسُنَا من باب الوعظ والتذكير، قال اللّه تعالى {فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ}[الذاريات/٥٥].
فرع:
  ولا يكونان إلا بقول رفيق فإن لم يَتما به وجبت المدافعة عن فعل المحظور إلى حد القتل، لإجماع العترة على وجوب إزالة المنكر بأي وجهٍ، ولا يُخشِّن إن كفى اللين.
  وأما الحمل على فعل الواجب بالإكراه فيختص بالأئمة إلا في الواجبات العقلية، كرد الوديعة وقضاء الدين.
  المسألة السابعة: أن الإمام بعد رسول اللّه ÷ بلا فصلٍ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه في الجنة.
  والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع.
(١) الإحتمالان هما: احتمال الجواز أما احتمال الجواز فلما استدل به الإمام من كونه دعاء إلى الخير، ولقوله تعالى: {قالوا معذرة ..} الآية، وعدم الجواز لأنه يكون عبثاً وقد يكون كالإغراء إن ظن أن الفاعل يزداد منكراً، والتفصيل هو بالجواز إذا كان فيه إعزاز للدين وإلا فلا. تمت من إملاء مولانا #.