مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول تعارض الأئمة الدعاة $، وفرض العامي في ذلك]

صفحة 188 - الجزء 1

  يدفعهم وهو عنوان الصدق، وإن أرادوا بالصلح التقرير على منكر لم يجز إجابتهم إلى الصلح، إلا لضرب من الصلاح، أو ضرورة ملجئة، كعدم القدرة على إزالة كلية المنكر فالتخفيف كاف.

  وقلتم: إذا اختلط أهل قرية الموالي بالمعادي ولم يمكن الهجرة، فهل يجوز حصارهم ... الخ؟.

  نقول: العبرة بالشوكة بالنسبة إلى جواز الحصار ونحوه، وبها اختلفت أحكام الدُور، ولهذا قال النبي ÷ لعمه العباس: «ظاهرك علينا»، وإن كان لا يجوز قصد الصالح كما قلنا في مسألة الصبيان ونحوهم.

  وأما قوله تعالى: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ}⁣[الفتح/٢٥]، فإنما أبان في الآية الكريمة عن الحكمة في الأذن له ÷ بصلح الحديبية مع كون الصلح في الحديبية أصلح من الحرب، بل كان فيه تقوية الإسلام، فإذا عرف الإمام الأصلحية فيه وجب.

  وقلتم: إذا علم الإمام أن جنده يطمعون ... الخ؟

  نقول: وهذه راجعة إلى مسألة الحصار، ويقال: إن كان قبل المؤاذنة بالحرب فلا يجوز نهب البريء، فإن وقع غلطاً وجب التدارك بالرد ونحوه، وأما بعد المؤاذنة فللإمام إلزامهم بأخذ من وجد لأنه عاص لمخالفة أمر الإمام، والمؤاذنة تفيد المنع إلا لمن يطلب الشر، فيجوز أخذ ماله عقوبة له، وعلى السكون بعد المنع، وإن كان الأولى في غير المخالف رد ماله.