[في الطلاق، ولام الجنس، ودلالة الالتزام]
  اللازم القريب، فلا عبرة بالقصد بل العبرة بمؤدى اللفظ، لكنا قد بينا أن مثل مسائل الطلاق العبرة بالقصد فيها، وأما إذا لم يقصد عمل بعُرفه ثم باللغة.
  وأما مثل كلام الشارع فهو كلام حكيم، ولابد أن يحمل على جميع الفوائد، ومن جملتها ما دل عليه بالالتزام.
  وأما الفرق بين المنطوق(١) غير الصريح وبين المفهوم فهو ظاهر، فالمنطوق غير الصريح هو دلالة الالتزام الشامل للثلاثة الأنواع، لأنها مدلولة في محل النطق، فحينئذ المفهوم ما ورآءها مما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق، فمثل قوله #: «في سائمة الغنم زكاة» لم يتعرض لذكر المعلوفة، ولا أفادها اللفظ، وإنما فهمناها فهماً من قيد الوصف، وهذا على المختار، وهو كلام الجمهور، وإلا فقد جعل بعضهم دلالة الالتزام من قبيل المفهوم بأنواعها، وحقق المنطوق بأنه ما أفاده اللفظ مما وضع له، وهو غير مختار، فقد تبينت الأحكام والفروق بحمد اللّه تعالى.
(١) من قوله: وأما الفرق بين المنطوق غير الصريح الى آخره اعلم أن حقيقة المنطوق ماكان أحوالا لمذكور وهو ينقسم الى صريح وهو ما ذكرت فيه الأحوال مع صاحبها وغير صريح وهو ما لم تذكر فيه الأحوال مع أن صاحبها مذكور أما المفهوم فالحال وصاحبها غير مذكورين ففي مثل في السائمة زكاة الحال وهو أيجاب الزكاة وصاحبها وهو السائمة مذكوران فهو منطوق صريح وعدم أيجاب الزكاة في المعلوفة لم يذكر لا الحال الذي هو نفي الإيجاب ولا صاحبها الذي هو المعلوفة وفي المنطوق غير الصريح نحو دلالة الإقتضاء الأحوال التي هي الموآخذة في رفع عن أمتي الخطأ والأهل في واسأل القرية والتمليك في إعتق عبدك غير مذكوران لكن أصحابها وهو الخطأ والنسيان والقرية والعبد مذكورات فلما كان حال المنطوق غير الصريح غير مذكور إشتبه على البعض بالمفهوم ولكن صاحب الحال مذكور وهو الفاصل بينه وبين المفهوم وهذا هوالفرق الواضح بينهما فتأمل واللّه ولي التوفيق تمت إملاء شيخنا الحافظ شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد أبقاه اللّه.