مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بيع الرجاء]

صفحة 226 - الجزء 1

  الثمن المدفوع القيمة المتعارف بها أو دون ذلك؟ وهل تثبت فيه الشفعة لمن له سبب أم لا؟ وهل هذا الرجاء إقالة وإن لم يكن بلفظها أم فسخ؟.

  والجواب: أن بيع الرجاء له صور عديدة، وضابطه:

  [١] ما كان قصد المشتري فيه هو الغلة فهو الرجاء المحرم؛ لأن الثمن في حكم القرض، والغلة منفعة في مقابله، فيكون قرضاً جر منفعة، ومضمر الربا ومظهره على سواء عند أهل المذهب.

  [٢] وما كان قصد المشتري فيه هو التملك، والغلة تبع من لازمه، فالإقالة إلى أجل مجهول مفسدة، وإلى أجل معلوم لها حكم خيار الشرط، وإن كانت بلفظ الإقالة ويأتي فيها ما يأتي في هذه الأنواع.

  وهذه المسألة المسؤول عنها هي التي صدرها صاحب البيان؛ في مسألة بيع الرجاء الذي استعمله أهل زماننا حيلة في تحليل الربا، وجعل الضرب الأول: أن تقول: بعت منك بيع رجاء إلى أن آتيك بحقك، أو لم يلفظ بذلك، بل هو عرف لهم ظاهر أن البائع متي رد على المشتري مثل ما أعطاه استرجع المبيع رضي المشتري أم كره، ولا يراعون في ذلك فسخاً ولا إقالة فهل هذا باطل على المذهب؟، فلا يطيب للمشتري شيء من ثمار المبيع ولا منافعه قط، ولو أباحها له البائع أو وهبها أونذر بها، لأن ذلك حيلة في الربا، ويلزمه أجرة المبيع؛ ولو ضمن له البائع دَرَك المبيع، وإذا تلف المبيع ضمنه كما في البيع الباطل، فلا فرق حينئذ بين علم المدة وجهلها، ولا بين استواء الثمن والقيمة واختلافهما، ولا شفعة لمن له سبب، وليس بإقالة ولا فسخ، لبطلان العقد من أصله، لأن أهل