مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في مضي أكثر مدة الحمل لمن مات زوجها وهي حامل]

صفحة 228 - الجزء 1

  والجواب: عند أهل المذهب أن أكثر الحمل أربع سنين مطلقاً، فحديث أمير المؤمنين # كما في الانتصار وضياء ذوي الإبصار وغيرهما، فإن كان الوضع لفوق أربع سنين من الوفاة لم يلحق به ولو حصلت أمارة، فيجب القضاء بحكم الدليل بأن اللّه تعالى قد أجرى العادة أن الحمل لا يلبث أكثر من ذلك لا حياً ولا ميتاً، لما في تحديد المدة من المصلحة، إذ لو أطلق الحكم لاضطربت الأحكام الشرعية في ذلك وأدى إلى مفاسد، ولأن الأمارات إنما هي قرائن مفيدة للظن، ولهذا نص أهل الطب على علاج العلة التي ترفس في البطن كالجنين، وكذلك انقطاع الحيض وغيره من أمارة الحمل تحصل العلل في البدن، ولما يجوز على البشر من العمد والخطأ، ويجوز أن تجامع مكرهة أو نائمة أو زائلة العقل ونحو ذلك، فهذه التجويزات تصير إلحاقه مظنوناً ظناً لا يقاوم الدليل الذي استفيد منه الحدّ، بالقدر المعلوم المطابق لمصلحة الأحكام، ولهذا قال بعض العلماء: إنها تحد، والمختار عدم الحد، حملاً لها على السلامة لتجويز ما ذكرناه من الإكراه والنوم، وذلك لا ينافي إلحاق الولد بها، وينفي نسبه ممن قد انقضت عدتها منه شرعاً، وعدم إلزامه حقاً بمجرد القرائن التي لا دليل عليها، هذا توجيه كلام أهل المذهب، وإن كانت المسألة نظرية وللناظر نظره، لكن كلامهم البين الذي لا غبار عليه.

  وأما عن الطلاق: فالبائن والرجعي بعد إقرارها بانقضاء العدة حكمه ما مر، إذ الإقرار أقوى طرق الحكم، لقوله تعالى {بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ}⁣[القيامة/١٤]، نظيره لو أقر لغيره بعين في يده هي ملكه لزمه إقراره.

  ولا يقال: إن إقرارها بالانقضاء يتضمن إسقاط حق لغيرها وهو الجنين مثلاً.