[كلام ابن حجر في خصوصية الشرف لأهل البيت]
  أدعى مُدّعٍ أنه من بعض فروع هذه الشجرة، وأنه من العترة المطهرة، وليس له قرائن من لزوم الآداب المرضية والأخلاق النبوية إلخ، فهل يُصدّق؟، وقد ظهرت مخالفاته .... إلخ.
  فأجاب بقوله الحكمة في ذلك - والله أعلم -: ما اختصت به فاطمة رضوان الله عليها من المزايا الكثيرة على أخواتها، منها ما ورد أن الله زوجها لعلي كرم الله وجهه في السماء قبل أن يتزوجها في الأرض، ومنها تميزها عليهن بتسميتها بالزهراء، إما لعدم كونها لا تحيض من غير علة، فكانت كنساء الجنة، وإما كونها على ألوان نساء الجنة أو لغير ذلك، فهذه المذكورات ونحوها مما امتازت به من الفضائل لا يبعد أن تكون هي الحكمة في بقاء نسلها في العالم أمناً له من عموم الفتن والمحن، كما أخبر الصادق المصدوق ÷ بذلك بأنهم في ذلك كالقرآن بقوله «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، لن تضلوا ما استمسكتم بهما أبداً»، إلى أن قال: إذ تقرر ذلك فما علمت نسبتهَ إلى آل البيت النبوي والسر العلوي لا يخرجه عن ذلك عظيم جنايته، ولا عدم ديانته وصيانته.
  ومن ثم قال بعض المحققين: ما مثال الشريف الزاني أو الشارب أو السارق مثلاً، إذا أقمنا عليه الحد إلا كالأمير أو سلطان تلطخت رجلاه بقذر فغسله منها بعضُ خدمته، ولقد برّ في هذا المثال وحقق، وليتأمل قول الناس في أمثالهم الولد العاق لا يحرم الميراث، نعم الكفر إذا فُرض وقوعه لأحد من أهل البيت - والعياذ بالله - هو الذي يقطع النسبة بين من وقع منه وبين مشرفه ÷، وإنما قلت: إن فُرِض لأنني أكاد أن أجزم أن حقيقة الكفر لا تقع ممن علم