مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

الباب الثالث في أمهات مسائل أصول الدين التي لا يعذر في جهلها أحد من المكلفين على سبيل الجملة والاختصار

صفحة 93 - الجزء 1

  واعلم أن شروطهما التي يتحتمان عندها سبعة:

  أولها: التكليف، لرفع القلم عن الصبي والمجنون.

  ثانيها: القدرة عليهما، لقوله تعالى {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}⁣[البقرة/٢٨٦].

  ثالثها: العلم⁣(⁣١)

  بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر عند الفاعل⁣(⁣٢)، لأنه لا يأمن أن ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر، ولقوله تعالى {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء/٣٦].

  ورابعها: أن يظن التأثير، فإن لم يظن حَسُن من باب الدعاء إلى الخير، ولقوله تعالى {قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}⁣[الأعراف/١٦٤]، إلا أن يكون المأمور والمنهي جاهلاً للحكم وجب البيان، لأن تبليغ الشرائع واجب، ولقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}⁣[البقرة/١٥٩]، وقوله ÷: «من كتم علماً مما ينتفع به الناس ألجمه اللّه بلجام من نار».

  وخامسها: أن لا يظن أنهما يؤديان إلى مثلهما أو أنكر منهما، وإلا لم يَحسُنا، إذ يكون كالإغراء، ولقوله تعالى {وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}⁣[الأنعام/١٠٨].


(١) قال الشرفي في شرح الأساس: فإن قيل: كيف يشترط العلم مع أنه قد يجب عليه ذلك في الاجتهاديات وهي لاتفيد إلا الظن.

قلنا: إن الاجتهاديات يدخلها العلم، وذلك لأنه وإن كان مظنوناً للمجتهد فإنه يجب عليه قطعاً العمل به، وإذا وجب عليه العمل به قطعاً وجب الأمر به والنهي عنه كذلك هكذا ذكروه وهو حق واللّه أعلم. تمت إملاء شيخنا مجد الدين المؤيدي #.

(٢) قوله: عند الفاعل. هذا في مسائل الاجتهاد أما المسائل القطعية فالواجب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان الفاعل يعتقد ذلك أم لا. تمت إملاء شيخنا مجد الدين المؤيدي #.