[الأدلة على أن ولاية الزكاة إلى الإمام]
  وقوله ÷: «أربعة إلى الأئمة: الحد والجمعة والفيء والصدقات».
  وعلى ذلك جرت عادة السلف الراشدين، والأئمة الهادين، بل ذلك معلوم لديهم ضرورة، كما ستعرفه - إن نفذت أوامره وبعد الطلب مطلقاً حيث كان مذهبه وجوب عموم الطاعة - واختلف السيدان مع عدم نفوذ الأوامر وما المراد بها(١)؟
  فاعلم وفقك اللّه: أن ثمة أصلاً يرجع إليه وهو أن يقال: هل شرعت الزكاة في المال تعبداً أو في مقابل الحماية والأمان؟
  شاهد الأول: الأدلة الواضحة، والبراهين الراسخة اللائحة - وستأتي - ولا سبيل إلى الثاني، إذاً لأشبهت الجزية، ولسقطت مع عدم ذلك مطلقاً، وجد الإمام أم لا، ولا قائل بذلك، ولَمَا جاز للإمام قتال أربابها عليها أبداً والحكمُ ببغيهم، حيث قاتلوهم على ما ليس عليهم.
  فإن قلت: إنما جاز للإمام قتالهم لوجوب الطاعة فهي فرع عن ثبوت الولاية.
  قلنا: يرد سؤال الاستفسار: فيقال ما المراد بالطاعة؟
  هل مجرد القول فقط؟
  أو الامتثال للأوامر والنواهي وتسليم الحقوق والإذعان؟
  أو الطاعة في بعض الأوامر والحقوق دون بعض؟
  الأول: باطل، وليس الدين قولاً بلا عمل.
(١) الخلاف له جانبان: الأول: حول وجوب تسلبم الزكاة إلى الإمام إذا لم تكن أوامره نافذة؛ والثاني: حول معنى نفوذ الأمر. تمت إملاء شيخنا #.