مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

الباب الرابع في ذكر شيء من مسائل الفقه معتمدة عند أئمتنا $ ومختارة عندنا

صفحة 117 - الجزء 1

  وإن كان الثاني: فهي من جملة ذلك بل أعظمها.

  وإن كان الثالث: فهلم المخصص، والفارق أن وجوب طاعة الأئمة والولاية في بعض الحقوق دون بعض، ولا يجب [أن يكون المخصص] إلا كون الزكاة مما يخضم ويقضم.

  فإن قلت: إن النبي ÷ لم يأخذ من أهل مكة.

  قلنا: إن صح فلعدم القدرة كما سنذكره من بثه ÷ السعاة.

  ولأن القول بعدم ولاية الإمام لعدم نفوذ الأوامر يؤدي إلى بطلان الإمامة، ونكسها على الهامة، ويلزم التمانع والدور:

  ألا ترى أن الإمام في أول أوامره، ومبتدأ أحواله وقيامه، إذا كان لا يجب تأدية حق من حقوق اللّه إليه إلا بالقهر والإجبار، ولا يتمكن من القهر والإجبار إلا بتأدية حقوق اللّه إليه، فقد توقف كل من الطرفين على الآخر ودار، وكل رأي يلزم منه الدور فهو رأي أعمى، وركوب دهماء، هذا دليل عقلي، واضح جلي.

  وإنما الإمام واحد من المسلمين يجب عليه الدعاء وعليهم الإجابة، لا يُكلَّفه اللّه فوق وسعه وطاقته، فهل يجوز لمسلم أن يحقر جانبه، أو يثبط عن طاعته وإجابته.

  مع أنَّا نقول: المراد بنفوذ الأوامر: نفوذ الدعوة وبلوغها بنحو الرسل والرسائل، كما نقله عن الأئمة السيد العلامة الشرفي في كتابه المسمى «ضياء ذوي الأبصار»، وأن تفسيره بغير ذلك سهو من أبي طالب #، مأخوذ من كلام مصنف سيرة الهادي # لا غير.

  بل ذكر الإمام الهادي عز الدين بن الحسن عن بعض الأئمة أن ذلك غلط محض من أبي طالب #، وأن عموم كلام الهادي # يقضي بخلافه.