مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

الباب الرابع في ذكر شيء من مسائل الفقه معتمدة عند أئمتنا $ ومختارة عندنا

صفحة 119 - الجزء 1

  عُمان، فإنهما أسلما وأطاعا، وأقام لقبض الواجبات وإقامة الجمعة والحدود إلى أن مات ÷.

  وأرسل ÷ علياً كرم اللّه وجهه في الجنة ومعاذاً وأبا موسى إلى تخوم اليمن، حتى قال معاذ: ائتوني بكل خميس ولبيس⁣(⁣١) فإنه أيسر عليكم وأنفع لمن عند رسول اللّه ÷.

  وأرسل إلى النجاشي وغيره من أرسل ÷ لقبض واجباتهم طوعاً منهم لا إجباراً لهم.

  فمن منع من ذلك يكون عاصياً لله ولرسوله؟ أم غير عاص؟ لعدم نفوذ أوامره ÷.

  فحصل من هذا وجوب تسليم الزكاة إلى الإمام بعد ظهور دعوته مطلقاً.

  فإن قلت: قد شفيت بواضح الدليل جرح العليل، فما حكم من أظهر إلى الداعي إلى اللّه والذاب عن دين اللّه كما ذلك. عادة كثير من المتشيعين وأهل التدريس في كتب المفرعين فلا يزالون يفتون بعدم تسليم الواجبات إلى الإمام وصرفها من دون إذن منه. فما حكم الصارف⁣(⁣٢) والآخذ والمفتي؟


(١) وفي حديث معاذ أنه كان يقول في اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة. الخميس الثوب الذي طوله خمسة أذرع، ويقال له المخموس أيضاً، ويقال: سمي خميساً لأن أول من عمله ملك في اليمن يقال له: الخمس بالكسر، وقال الجوهري: الخمس ضرب من برود اليمن، وجاء في البخاري خميص بالصاد وقيل: إن صحت الرواية فيكون مذكراً لخميصة وهي كساء صغير فاستعارها للثوب. تمت إملاء مولانا مجد الدين #.

(٢) الصارف هو مخرج الزكاة، والآخذ المستحق من الفقراء والمساكين ... إلخ.