[معنى قوله تعالى {إلا امرأتك} على القرآءتين]
  من {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ} وهذا الحمل يقتضي تدافع المعنيين والقصة واحدة، ولا يصح ذلك، لأن مع البدل تكون المرأة مسرياً بها ولكن التفتت فتهلك، وإذا جعل الاستثناء من مفعول فأسر فهي غير مسري بها، هذا نقيض ما أفادته قراءة الرفع، فيلزم التناقص، وهو باطل، فيبطل حمل الآية على ما ذكر، وجعل النصب على الاستثناء من {وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ} وجه مرجوح، ولا ينبغي حمل القراءات إلا على معنى راجح، فهل للقراءتين معنى لا تناقض فيه، صحيح في العربية؟
  ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}[آل عمران/٧]، من اختار الوقف على العلم وقال إن الراسخين يعلمون تأويله كما هو مختار أكثر أئمتنا، فلا يخلو:
  إما أن ننكر قرآءة الأكثرين، ونغلط الناقلين لها لفساد المعنى معها، أو لا ننكرها بل نجوزها إن حصل الإنكار فهو إنكار لمتواتر وهو خطأ، وإن جوزناها فقد حصل التدافع في المعنيين والقصة واحدة، وهو كلام حكيم لا تدافع فيه، فهل لكل قراءة معنى لا يدافع المعنى الثاني أم لا؟
  وقد أجيب عن هذا بأجوبة لم تفد فبينوا ذلك بياناً شافياً، جزيتم خيراً.
  وقوله تعالى: {لاَ تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ ٥١}[النحل]، إن جعل اثنين عطف بيان كما قال أهل البيان، فعطف البيان موضح أو مخصص، وكلاهما منفي(١)
(١) هذه قاعدة أغلبية أعني كون عطف البيان موضحاً وقد ذكر ذلك سعد الدين في قوله تعالى: {جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للناس} ذكر صاحب كتاب الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان جيء به لا للإيضاح تمت.
=