[في وقف المشاع]
  الأولين، ولا يعلمون كيف هو بينهم، فبينوا ما الحكم الشرعي في ذلك؟.
  والجواب عن تلك الأموال: أنه يقسم ما فيه النزاع بين متنازعيه على الرؤوس، ولا فضل إلا لبينة أو إقرار، ومن الإقرار تصادقهم أنه بالتوريث، فيترتب عليه سقوط البطن الأسفل والتنصيف للبنات المدليات بأب، والتربيع والتثمين للزوجات المدليات بزوج.
  وأما مع عدم الطريق الشرعية على التوريث: فالتسوية مطلقاً لاستواء اليد، ولا مخصص لتفضيل البعض على البعض، وقد نصوا على هذا في الدعاوى في اختلاط الأموال، وجعلوا من الاختلاط الالتباس.
[في وقف المشاع]
  السؤال الثاني والعشرون: قال ¥: سؤال: جرت عادة كثير من القبائل بوقف جربة لمسجد أو نحوه، ومن المعلوم أن نصيب أخواته في ذلك الموضع وسكتت الأخوات هل يصح وقفه جميعاً؟ ويعاوضن من غيره، أم لا يصح إلا في نصيبه، مع أن الوقف المشاع مضطرب عند الأكثر؟ ووقف العوام لا شك أنه كذلك، ولم ينقل عن أحد القول بعدم الصحة، فما المقرر على كلام أهل المذهب؟.
  والجواب: أن الوقف صحيح نافذ في نصيبه لا غير، لعدم الملك فيما سواه الذي هو شرط الوقف، والتعويض بمراضاة جديدة لا توجب مصير الحر وقفاً، إذ المُمَلِّكُ هو القسمة ولما تقع، والمقرر صحة وقف المشاع ويقسم.