[في قسمة أموال بجانب قرية]
  وسألتم: هل زراعة الأرض استهلاك منفعة أو عين؟ وقد أشرنا إلى أنه إن كان البذر من المستعمل فاستهلاك منفعة، وإن كان من ملك رب الأرض فاستهلاك عين.
  وسألتم: عن قلة العمل وكثرته هل يستوون في المستفاد كعمل أنثى مع ذكر له محصولات؟ فالمختار للمذهب الاستواء لأن استمرارهم على الشركة مع علمهم بنقص عمل البعض رضا بالتساوي، ولحديث «إنما رزقت ... الخ» وقد أشرنا إلى ما اخترنا من التنصيف للأنثى مع جري العرف به، وقد نَظَّر بعضُ العلماء التفضيلَ على قدر السعي، والصحيح أن لا تفضيل بذلك، إلا لعرف، رداً للكل إلى المناط، وهو التراضي المستفاد من العرف العام أو الخاص، واللّه أعلم.
[في قسمة أموال بجانب قرية]
  السؤال الحادي والعشرون: قال ¥ سؤال: في أموال بجنب قرية لم تزرع مدة من الزمان لخوف بينهم وبين غيرهم، ثم أرادوا زرعها مع ثبوت يد أهل القرية على المال بالمنع لغيرهم، والنسبة إليهم، وتعارف أهل جهاتهم أنها لأهل القرية، ثم اختلف أهل القرية على قسمتها: بعضهم ادعى أنها تكون قسمة المال على جدودهم الأولين، وهم مثلاً خمسة أبيات آل فلان وآل فلان ... الخ، وبعضهم قال على عدد رؤوس الذكور، إذ بعض الأبيات قد قلوا وبعضهم قد كثروا، وبعضهم قال: تكون القسمة على ذكر وأنثى، فكيف تكون القسمة الشرعية هل على الجدود، أو على رؤوس المدعين، والمدعون هل يدخل البطن الساقط مع وجود من يسقطه، أو تكون على قدر التوارث بين البطون، والجميع مقرون أنه ملك لآبائهم