مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بيع المحاجر]

صفحة 224 - الجزء 1

  والجواب: أن المحاجر حقوق عامة الناس فيها على سواء، لقوله ÷: «الناس شركاء في ثلاث .....» لكن اشتراكها لا يمنع قسمتها لثبوت الحق لأهل المحلات المجاورة لها وهو الأولى، لما فيه من الصلاح ودفع الفتن، فتصير من باب الحقوق الخاصة بالنسبة إلى أهل كل قرية ونحوها، فيصح قسمتها، وهبتها على غير عوض، وإباحتها على قاعدة الحقوق، وإنما الممنوع أخذ العوض عليها، إذ لا يصح بيع الحق، فما سألتم عنه من شرائها بالمال الكثير حكم البيع باطل، فإن أبيح الثمن، فالإباحة تبطل ببطلان عوضها، ولا شفعة فيها لتوقف الشفعة على البيع الصحيح، والثمن في يد البائع كالغصب إلا في الأربعة⁣(⁣١)، فعهدة الحاكم أن يحكم بما أنزل اللّه ولا يتبع أهوائهم، فإن كان حكمه يؤدي إلى منكر ترك الحكم كما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك، وللحاكم النظر مهما كان من أهله فيما يدفع الفتنة بينهم، ويكون أقرب إلى مصلحة الجميع، لأن الحديث المذكور محمول على ما هو على أصل الإباحة من الماء والنار والكلأ، للعلم بأنه إذا حصل أي أسباب الملك أو الحق ملكت واستحقت، فلا يقال: إن القول بالقسمة والإباحة بعد ثبوت الحق ينافي معنى الحديث، واللّه أعلم.


(١) الأربعة هي أنه يطيب له ربحه، ويبرأ من رد إليه، ولا أجرة إن لم يستعمل، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب، وقوله: يطب ربحه. المراد إذا باعه واشترى بثمنه آخر فباعه، وربح فيه، لأن ثمنه صار في يده بإذن مالكه، وليس المراد أنه يطيب له ثمنه إذا باعه، لأنه يجب عليه رده لمالكه، واللّه ولي التوفيق. انتهى من املاء شيخنا الحجة مجد الدين المؤيدي #.